مسألة - 33 - قال الشيخ : لا يجوز بيع رقبة المكاتب الا مع العجز عن الأداء إذا كان مشروطا ، فإن كان مطلقا وقد أدى البعض فلا طريق إلى بيع رقبته بحال .
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجوز بيع رقبته بحال . وقال في القديم : يجوز وهو قول عطاء والنخعي وأحمد .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو جواز بيع المشروط مع العجز أما المطلق فلا يجوز بحال ، سواء أدى شيئا أو لم يود ، ويفك المطلق مع العجز من سهم الرقاب .
مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبة ، ثم مات وورثته بنته ، لم يفسخ عقد النكاح بينهما ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 426
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٢٦