مسألة - 12 - قال الشيخ : للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حملت لم يبطل تدبيرها ، فان مات سيدها عتقت من ثلثه ، فان خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه ، وإن لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها ويستسعى فيما بقي للورثة .
وقال الشافعي : يبطل تدبيرها ، لان سبب عتقها أقوى من التدبير ، فإذا مات سيدها عتقت من صلب ماله .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا دبر أمته وحملت بمملوك بعد التدبير ، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد ، وليس له نقض تدبيره ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب .
وللشافعي قولان : أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها ، وله فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا .
والقول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير ، وهو ضعيف عندهم .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا دبرها وهي حامل بمملوك ، لم يدخل الولد في التدبير . وقال الشافعي : يدخل فيه قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا كان عبد بين شريكين ، فدبر أحدهما نصيبه ، لم يقم عليه نصيب شريكه .
وللشافعي قولان : أحدهما لا يقوم ، والآخر يقوم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا كان بينهما عبد ، فدبر أحدهما نصيبه وأعتق
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 430
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٣٠