أهل العراق والشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يحنث ، وبه قال مالك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما .
مسألة - 75 - قال الشيخ : إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان ، ففاته من غير تفريط ، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث . وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 76 - قال الشيخ : إذا عزل القاضي ، فقد فاته الرفع إليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو ظاهر قول الشافعي ، وله وجه أنه لم يفته لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته .
والمعتمد ان قصد رفعه إليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل ، ولم يتحقق الحنث في الحال ، لجواز عود الولاية ، فيرفعه إليه حينئذ ، ويتحقق الحنث بموت أحدهما . وإن لم ينو الرفع حال الولاية ، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين .
مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا قال إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أتصدق بجميع مالي ، انصرف إلى جميع ما يتمول ، سواء كان زكويا أو غير زكوي ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط ، فإنه يبر بالضغث وثمانية سوط مشدود بعضها إلى بعض ، إذا علم وصول الجميع إلى جسده ، سواء ألمه أو لم يؤلمه ، وبه قال الشافعي ، وهو ظاهر كلام أبي حنيفة .
وقال مالك : لا يكفي إلا مائة سوط ، ولا يكفي إلا ما يؤلمه . وهو اختيار العلامة في القواعد الا مع المرض ، فيكفي الضغث حينئذ ، ويكفى عليه الظن بوصول كل
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 340
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٠