والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإضافة يقتضي الملك ، والعبد لا يملك شيئا .
مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا حلف لا أستخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان عبد نفسه حنث ، وإن كان عبد غيره لا يحنث ، لأنه إذا كان عبد نفسه ، كان تمكينه من الخدمة استخداما .
والمعتمد قول الشيخ ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة ، ومع عدم الأمر لا يكون استخداما لصدق السلب .
مسألة - 82 - قال الشيخ : إذا حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا حنث ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحنث .
والمعتمد قول الشيخ . قال الشهيد : الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج والنبق واللوز ، قال : والرطب فاكهة والبطيخ بقسميه ، قال : أما القثاء والقرع والباذنجان ، فإنه من الخضر .
مسألة - 83 - قال الشيخ : إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه لم يحنث بلا خلاف وإن حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه ، لم يحنث أيضا عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأن البنفسج عبارة عن الورد ، وإطلاق اسمه على الدهن مجاز .
مسألة - 84 - قال الشيخ : إذا حلف لا يضرب زوجته ، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث بكل هذا ، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة .
مسألة - 85 - قال الشيخ : إذا حلف لا يأكل أدما ، فأكل الخبز بالملح ، حنث
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 342
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٢