كالأسد والذئب والنمر والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف . الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب ، فعندنا أنه حرام أكلهما .
وقال الشافعي : هما مباحان . وقال مالك : أكل الضبع حرام . وقال أبو حنيفة :
الضبع مكروه والثعلب حرام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 4 - قال الشيخ : اليربوع حرام . وقال الشافعي : حلال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 5 - قال الشيخ : ابن آوى لا يحل أكله ، ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا ، ومنهم من قال : يؤكل وهو الأشبه عندهم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 6 - قال الشيخ : السنور لا يجوز أكله ، أهليا كان أو بريا ، وبه قال أبو حنيفة ، ووافقنا الشافعي على الأهلي ، وله في البري وجهان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 7 - قال الشيخ : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر . وقال الشافعي : يجوز أكلهما معا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 8 - قال الشيخ : الأرنب حرام .
وقال الشافعي : حلال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 9 - قال الشيخ : الضب حرام ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة :
مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما . وقال الشافعي : حلال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 10 - قال الشيخ : لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه .
والمعتمد الكراهية .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 307
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٠٧