مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش ، وعن الجارية بنعجة .
وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . وقال مالك :
عن الغلام بشاة ، وعن الجارية بشاة لا يحصل منهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 28 - قال الشيخ : وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : المستحب أن يمس رأسه بدم . وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها ، ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 305
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٠٥