كتاب الأطعمة
مسألة - 1 - قال الشيخ : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت أو القتل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 2 - قال الشيخ : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها .
وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير فحسب والباقي كله طاهر .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار .
والمعتمد مذهب الشافعي ، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا .
مسألة - 3 - قال الشيخ : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس