والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا قطع يدي عبد ، كان عليه كمال قيمته ، ويسلم العبد إلى الجاني .
وقال الشافعي : عليه كمال القيمة ويمسك عبده . وقال أبو حنيفة : السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له ، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة . وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة ، وبين أن يمسكه ويأخذ أقل من كمال القيمة .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو موافق لقول أبي حنيفة .
مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها وقودها ثم اندملت ، صح العفو عن العقل والقود معا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال المزني : لا يصح العفو عن دية الإصبع ، لأنه عفو عما لم يجب ، لأن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له ، ولأنه عفى عن مجهول ، لأنه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع ، أو يسري فيلزم دية النفس .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 80 - قال الشيخ : إذا قطع إصبع غيره ، فعفى عنها المجني عليه ، ثم سرت إلى نفسه ، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه ، وإن أخذ الدية أسقط دية الإصبع .
وقال الشافعي : إذا عفى عن الإصبع سقط القصاص في النفس ، لان القصاص لا يتبعض .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا قطع إصبع غيره ، صح من المجني عليه أن يعفو عنها وعن ما يحدث عنها ، فإذا فعل ذلك ثم سرت إلى النفس ، كان عفوه ماضيا
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 159
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥٩