عليه رد الدية .
وللشافعي قولان : أحدهما لا يجب ، والثاني يجب الرد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 74 - قال الشيخ : السن الزائدة فيها ثلث الأصلية . وقال جميع الفقهاء :
ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 75 - قال الشيخ : إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس ، لا ينبغي أن يقتص بنفسه ، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف ، فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه .
وللشافعي قولان : أحدهما عليه التعزير ، والثاني لا شيء عليه .
والمعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير إذن الإمام ، أما الطرف فلا بد فيه من الإذن ، فلو بادر في الطرف كان مأثوما ووقع موقعه .
مسألة - 76 - قال الشيخ : أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال .
وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السّلام ، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور ، كان على المقتص منه الأجرة .
وقال أبو حنيفة : هي على المستوفي دون المستوفى منه .
والمعتمد أنها من بيت المال ، فإن لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من أجرة القصاص ، كانت على المقتص منه ، هذا هو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا قطع يد عبد ، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده ويمسك العبد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : السيد بالخيار بين أن يمسكه ويأخذ نصف القيمة ، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالب بكمال القيمة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 158
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٥٨