تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

والمعتمد كونهما سواء ، وهو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا ، واستحسنه نجم الدين في الشرائع ( 1 ) ، وقواه في المختصر ( 2 ) ، وهو ظاهر العلامة في القواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ، واختاره ابن فهد . مسألة - 84 - قال الشيخ : في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات . وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل . استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء ، وهو مذهبه في غير هذا الكتاب ، وهو المعتمد . مسألة - 85 - قال الشيخ : في البيضتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات ، لان منها يخلق الولد ، وفي الرواية الأخرى هما سواء ، وبه قال جميع الفقهاء ، وهو المعتمد . مسألة - 86 - قال الشيخ : في العين العوراء إذا كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 87 - قال الشيخ ( ره ) : في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . والمعتمد قول الشيخ .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 264 .
( 2 ) المختصر النافع ص 321 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 / 325 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 / 272 .