أبو حنيفة : غير مقدرة والاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به .
والمعتمد أنها غير مقدرة ، بل الاعتبار قدر الكفاية ، وهو مذهب ابن إدريس ومن تأخر عنه من أصحابنا .
مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم ، والثاني لها النفقة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها ، وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كان تطوعا سقطت . وقال الشافعي : تسقط نفقتها في الواجب والندب .
والمعتمد عدم سقوطها في الواجب ، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها ، وإذا أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها . وللشافعي قولان .
في إحرامها وحدها : أحدهما تسقط ، والآخر لا تسقط .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا اعتكفت بإذنه وحدها لم تسقط نفقتها . وللشافعي قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا صامت تطوعا ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها .
وللشافعي قولان : أحدهما تسقط ، والآخر لا تسقط ، لأنها لم يخرج عن قبضه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 116
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١٦