كتاب النفقات
مسألة - 1 - قال الشيخ : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها .
وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : الأفضل عدم الاقتصار على الواحدة .
والمعتمد كلام الشيخ .
مسألة - 2 - قال الشيخ : من وجب إخدامها من الزوجات لا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد قدره رطلان وربع .
وقال الشافعي : نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج ، فإن كان موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد . والمد عنده رطل وثلث .
وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه الكفاية والاعتبار بها لا به . وقال