فيه ، والوصية تثبت بكل امرأة ربعها ، كما هو مشهور .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله : هذا ابني من الرضاع ، أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ولا يقبل إقرارهما ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقبل لأنه يقول لو قال لمن هو أكبر منه سنا هذا ابني وكان عبده عتق عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه معلوم كذبه ، وإذا علم الكذب لم يقبل القول .
مسألة - 20 - قال الشيخ : لو در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 114
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١١٤