لا ينفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل وان أعتقها بإذنه انفسخ .
وقال الشافعي : إذا حبلت انفسخ الرهن ، لأنه إذن في فعل ينافي الرهن .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر ، وللشافعي قولان ، أحدهما لا يجب ، والأخر يجب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، وللشافعي قولان : أحدهما يلزمه ، والثاني لا تلزمه .
واعلم أن الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم وبين لحوق الولد مشكل ، إلا أن يقول : ان العلم بالتحريم إنما هو من جهة الراهن من دون المرتهن ، إذ لو كان المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا ، فلا يلحق الولد بالإجماع ، والشيخ ادعى الإجماع على لحوقه ، ولا يتمشى إلا على ما قلناه .
مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا ، وللشافعي قولان : أحدهما يصح ، والثاني يبطل البيع .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا قال المرتهن للراهن : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، فإذا باع الرهن صح البيع ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق .
وللشافعي قولان : أحدهما يبطل البيع ، وقال المزني : يصح ويكون ثمنه رهنا
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 97
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٩٧