أخوات ، وعدد من يدلي بأخ إخوة ، ثم يورثهم على سبيل توريث الأخوات المفترقات والأخوة المفترقين ، كما نقول لكن لا نراعي نحن العدد .
وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا ، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما ، وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن أولاد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضلون ذكورهم على إناثهم .
وقال أبو عبد اللَّه : لا يفضل الذكور على أحد في جميع ذوي الأرحام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 8 - قال الشيخ : اختلف من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم وأخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه .
وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه وثلثاه لقرابته من جهة أبيه ، وإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب بدرجة ، كان المال كله لأقربهما .
قال الشيخ : وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وهو المعتمد .
مسألة - 9 - قال الشيخ : عم لأب مع ابن عم لأب وأم ، المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 10 - قال الشيخ : لا يرث المولى مع ذي رحم ، قريبا كان أو بعيدا .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 244
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤٤