ويعتق ويعطى الباقي ، وان لم يتسع المال لثمنه سقط هذا الحكم .
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : انه لا يرث .
والمعتمد ما قاله الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 17 - قال الشيخ : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا ، ورث بحساب الحرية ، وحرم بحساب الرقية ، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك ، وقالوا :
حكمه حكم القن .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا اكتسب هذا العبد مالا ، فإنه يكون بينه وبين سيده فان مات يورث عنه ما يخصه ولا يكون كله لسيده .
وللشافعي قولان : أحدهما يورث ، والثاني لا يورث ، لا كل معنى أسقط إرثه يسقط الإرث له .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 19 - قال الشيخ : القاتل إذا كان عمدا ، فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف وان كان عمدا في طاعة ، فإنه يرثه عندنا وفيه خلاف ، وان كان خطاء فإنه لا يرث من ديته ويرث ممّا سواها وفيه خلاف ، وبه قال مالك والأوزاعي . وقال قوم انه يرث من ماله وديته .
وقال الشافعي : القاتل لا يرث ، سواء كان كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا عمدا أو خطاء لمصلحة ، مثل أن يسقيه دواء ، أو يبط جرحه فيموت أو لغير مصلحة ، وسواء كان القتل مباشرة أو تسببا ، وكذا لو كان عادلا فرماه فقتله في المعركة ، وبه قال ابن حنبل ، ولأصحاب الشافعي هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله .
وقال أبو حنيفة : ان كان القتل بالمباشرة ، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة المجنون والصبي والعادل ، إذا رمى في الصف وقتل واحدا من المقاتلة ، ولا فرق عند أبي
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 247
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤٧