مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه وينقض وقال الشافعي : ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه ، لأنها مسألة اجتهادية .
والمعتمد قول الشيخ ، قال : لأن الحق في واحد ، والاجتهاد باطل في الأحكام .
مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وإذن للناس أن يدفنوا فيها ، ولم يقل انه وقف ، لم يزل ملكه عنه وان صلوا ودفنوا ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان صلوا ودفنوا زال ملكه .
والمعتمد قول الشيخ ، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض الحاكم ، وذلك بعد قوله : وقفته مسجدا .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد إلى ملكه .
وقال محمد بن الحسن : يعود إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال : يجوز بيعه وإذا لم يختل لم يجز وبه قال ابن حنبل ، وقال الشافعي :
لا يجوز بيعه على حال .
واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ذكرناها في شرح الشرائع أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن بناءه سد الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين واختيار نجم الدين والعلامة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها .
وللشافعي قولان : أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 221
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٢١