والمعتمد الجواز مع عدم إمكان الانتفاع بدون البيع ، أما لو أمكن الانتفاع بإجارتها لم يجز بيعها .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف بخمس سنين ، فانقرضوا بخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني .
وللشافعي وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا تبطل .
والمعتمد قول الشيخ ، لان البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول ، فيبطل تصرف البطن الأول بانقراضهم .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 222
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٢٢