والمعتمد قول الشيخ ، لأن المشتري ملك بالشرى ، فإذا أخذ الشفيع بكون الدرك على المشتري كما لو باعه .
مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا تبايعا شقصا ، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري ، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد ، أو تبايعا على أن الخيار للشفيع فإنه يصح ، وأيهما كان لا يسقط شفعته ، وبه قال الشافعي . وقال أهل العراق :
يسقط الشفعة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا كان دار بين ثلاثة ، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين ، استحق الشفعة الذي لم يشتر ،
على قول من يقول الشفعة على عدد الرؤس ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والوجه الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر ، وبه قال أبو حنيفة .
وهذا الفرع ساقط عندنا ، لكونه مبنيا على الكثرة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص لم تبطل شفعته ، وبه قال الشافعي .
وقال أهل العراق : ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته ، وان كان وكيل المشتري بطلت ، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا ، ثم ينتقل منه إلى الموكل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد واستقرار الثمن ، لا يلحق ذلك بالعقد ولا يثبت للشفيع ، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع ، وبه قال الشافعي ، سواء حط الكل أو البعض .
وقال أبو حنيفة : ان حط البعض لحق العقد وسقط عن الشفيع ، فان حط الكل
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 182
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٨٢