لم يلحق العقد .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد ، هذه الزيادة هبة من المشتري ولا تلزم الشفيع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلحق العقد ولا يلزم الشفيع .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا كانت الدار بينهما نصفين ، فادعى أجنبي على أحدهما ألف دينار ، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة ، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار .
وقال الشافعي : ان كان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بيع . وان كان صلح إنكار ، فلا يستحق لأنه باطل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا أخذ الشفيع الشقص ، فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف ، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس ؟ فعندنا لا خيار له ، وللشافعي قولان : أحدهما لا خيار له ، والآخر له الخيار ، نص عليه في اختلاف العراقيين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان مثله أو فوقه أو دونه ، فلا شفعة فيه .
وقال الشافعي : ان كانت الهبة لمن فوقه يثبت الشفعة على القول بوجوب الثواب على الموهوب ، وعلى القول بعدم الوجوب فلا شفعة ، وله في وجوب الثواب قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 183
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٨٣