وقال الشافعي : لا بأس به . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 28 - قال الشيخ : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي عليه السّلام ، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل .
وقال أبو حنيفة : صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر ، وعنه في الزبيب روايتان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 29 - قال الشيخ : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .
وقال الشافعي : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار ، كالبر والشعير والذرة والدخن والبقل ، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان . وقال يجوز إخراج القيمة ، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 30 - قال الشيخ : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد ، وللشافعي قولان ، أحدهما الغالب على قوت نفسه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه ، فإنه يجزيه ، ولمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فأخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فأخرج الأدنى لا يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 32 - قال الشيخ : لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا ، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 323
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٢٣