مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 326
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٢٦