الإبل وعنده خمس من الإبل ، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال الشافعي ، وقال : ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمسا من الإبل مثل قول الشافعي .
وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس إلى جنس .
مسألة - 19 - قال الشيخ : المأخوذ من الغنم الجذع : من الضأن ، أو الثني من المعز ، فلا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزم أكثر من الثنية ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما ، وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 20 - قال الشيخ : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ثم يفرق الآخر فرقتين ويخير رب المال إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال الواجب عليه فيؤخذ منه .
وقال الزهري : يفرق المال ثلاث فرق ، فيختار رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين .
وقال الثوري : يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى .
وقال الشافعي في القديم : لا يفرق المال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى ، وان كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة ولا يؤخذ .
وقال الشافعي : ان كان أربعين إناثا وذكورا فيها أنثى قولا واحدا ، وان كانت
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 270
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٧٠