Skip to main content

تحرير المجلة — Page 262

Contributors:

P.262
ونفع فقد دفع الضرر عن نفسه وعن شريكه ولكن لا يضرر شريكه بل ينفعه وبالجملة فإذا عمر بإذن الحاكم استحق الرجوع على شريكه بلا اشكال ولو عمر بدون اذنه ودون اذن الحاكم فلا رجوع وهذه قاعدة مطردة في هذا الباب ومنه يظهر الوهن فيما ذكروه في مادة ( 1313 ) - وان عمر من غير اذن الحاكم فلا ينظر إلى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفى المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء - ، ، فان المتصرف بدون اذن المالك والشارع متبرع لاحق له الا في أحوال استثنائية وضرورات فرضية فليتدبر ، والقاعدة المطرودة في باب الشركة ما سبقت الإشارة إليه غير مرة من أن الشريكين ان اتفقا على إجارة أو عمارة أو سكنى أو غير ذلك فهو والا فالمرجع إلى حاكم ليحكم بالحق فيما بينهم ويحل عقدة الخصومة فإن تصرف أحدهما بدون اذن الشريك واذن الحاكم فتصرفه باطل لا يستحق عوضا عليه ولا اجرا ولا اجرة وهذا مطرد في ملك كل مشترك من دار وعقار وحيوان وغيرهما فليتدبر الفصل الثاني في ( حق كري النهر والمجاري وإصلاحها ) مادة « 1321 » كرى النهر الذي هو غير مملوك إصلاحه على