Skip to main content

تحرير المجلة — Page 260

Contributors:

P.260
لأحد فهو ملك له بالتبعية سواء اعمل السبب في وجوده أم لا فلا يحل لأحد ان يملك شيئا هو في بئري أو نهري أو أرضى أو جدولي وهكذا أمثال ذا . ( 1301 ) شخص هيأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك إلى آخرها ، ، ، لا تخلو من اشكال فإن حفر الحفيرة كنصب الحظيرة بقصد صيد السمك موجب لملكية كل ما يدخل فيها لصاحب الحفيرة أو الحظيرة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا محتاجا إلى الصيد أو لا ( 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه يصير مالكا لكن لا يكون مالكا بلا إحراز . إغلاق الباب والإحراز لا يكفي حتى يقبضه أو يدخله في قفص فلو أغلق الباب ثم فر الطير قبل إمساكه كان مباحا وللغير ان يصيده بخلاف ما لو أمسكه فقد ملكه ولو فر لم يجز لغيره صيده ولو صاده أرجعه إلى الأول . مادة « 1303 » إذا وضع شخص شيئا ما كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر شبكة لأجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له . وذلك للقصد في الأول وعدمه في الثاني وكذلك في المثال الثاني مادة ( 1304 ) إذا اتخذ حيوان وحشي في بستان عشا إلى آخرها . تقدم الكلام في نظائرها فلا تغفل .