حاصلا حتى مع الغياب .
ثم هل يصح عقد المكره بإجازته بعد الإكراه - خلاف ، والأقرب الصحة كما في مادة ( 1006 ) وذلك لعمومات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوها ولفحوى أدلة الفضولي فتدبره ، ، ، ولو باع المالك مكرها وتصرف المشتري كان ضامنا كالغاصب بجميع ما يجري عليه من احكام الضمان المتقدمة .
مادة ( 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا إلخ .
قد عرفت ان لا فرق بين الملجئ وغير الملجئ بالمعنى المذكور لان المدار على الخوف سواء كان من قتل أو حبس أو غيرهما نعم يفترقان بمعنى آخر تقدم بيانه .
تحرير المجلة — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٨