تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ملكه له من لزوم أو تزلزل فلا ينقلب الجائز بالحجر لازما ولذا لا يمنع الغير من اجراء خياره لو كان في بعض أمواله كما أنه لو خرج مال المفلس عنه بهبة ونحوها قبل الفلس لم يكن للغرماء إلزامه بالرجوع فيه وان كان له ذلك نعم لا ينفذ إبراؤه وإسقاطه بماله من ديون أو حقوق مالية اما التصرفات الغير المالية كوصيته أو تدبيره اللذين لا ينفذان إلا في ثلث الفاضل عن الدين وكالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب وان أوجب النفقة ولكنه في الذمة كما لو افترض أو اشترى نسيئة أو باع سليما فضلا عما إذا كان موجبا لتحصيل المال مجانا كالاحتطاب والاحتشاش والاتهاب فهل تدخل في الحجر أم لا ، وجهان أقواهما العدم اما أمواله المتجددة بعد الحجر من أمواله المحجورة فهي تابعة لها والحجر لا يسقط عبارته فيجعلها لاغية كعبارة الغير المميز بل له ان يتوكل عن الغير بل له ان يجري العقود على أمواله المحجورة فتنفذ بإجازة الغرماء أو الحاكم كما نصت عليه مادة « 993 » إذا باع السفيه ، ، ، ولو فضل عن الديون فإن كان لارتفاع السوق فالحجر صحيح ويرد إليه الزائد وان كان لخطأ في التقدير حين الحجر كشف عن بطلانه وتمضي تصرفاته الواقعة أثناء الحجر [ الثاني ] ، ان إقراراته بعد الحجر وديونه المتجددة تنفذ عليه وتبقى في ذمته ولا يضربون مع الغرماء المتقدمين في المال المحجور حتى لو أقر بسبق الدين الا ان يصدقه الغرماء أو يثبت عند الحاكم كما في مادة « 994 » لا يصح إقرار السفيه « الثالث » ان ديونه المؤجلة لا تحل بالحجر ولا بموت الدائن نعم تحل بموت المديون
تحرير المجلة — صفحة 173 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء