تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الذي يدور مدار واقعه وكالبرائة من العيوب وبهذا الملاك يصح المصالحة عليه وان لم يتحقق بعد وان كان ضم شيء إلى الغبن المحتمل أولى . ( الثاني ) - اشتراط سقوطه في متن العقد ولكن لا يذهبن عنك ان اشتراط السقوط في العقد وان صح بالنسبة إلى سائر الخيارات ولكن بالنسبة إلى هذا الخيار كخيار الرؤية حسب ما عرفت لا يصح لأنه يستلزم الغرر من جهة الجهل بالقيمة ويمكن تصحيحه بان المدار في الغرر المبطل ان يشتري الشيء بقيمة مجهولة القدر أو بشيء مجهول القيمة ، اما إذا اشترى بقيمة معلومة وان كانت زائدة على القيمة الواقعية المجهولة فلا غرر أصلا . نعم يشكل ذلك في خيار الرؤية لأن العين الغائبة إنما صح بيعها بغير رؤية لمكان الوصف القائم مقامها ومع تخلف الوصف يكون له الخيار فاشتراط سقوطه معناه إلغاء اعتبار الوصف الذي به صح العقد وبدونه تبطل المعاملة لأنها تكون على عين غائبة بغير وصف ولا رؤية وكيف كان فالظاهر أن اشتراط سقوط خيار الغبن في العقد لا مانع منه فتدبر . ( الثالث ) تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيار بعد علمه بالغبن الدال على الرضا بالعقد وإمضائه جديداً والالتزام به مع غبنه ، اما التصرف قبل العلم بالغبن فلا اثر له لعدم دلالته على ذلك ومع الشك في أن تصرفه عن رضا والتزام أم لا فالمرجع إلى استصحاب بقاء الخيار .