غيره . وأمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءً على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده كون الأقوى خروجها من الأصل .
وربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكَّن من الوفاء حتّى مات ، وفيهما ما لا يخفى خصوصاً الأوّل .
( مسألة 9 ) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة ولم يتمكَّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
( مسألة 10 ) إذا نذر الحج معلَّقاً على أمرٍ كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة ، فمات قبل حصول المعلَّق عليه ، هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنيّة على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلَّق [ 1 ] ، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، وإن كان متمكَّناً من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل ، إلَّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .
( مسألة 11 ) إذا نذر الحج وهو متمكَّن منه فاستقر عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو
شرح
الورثة أو الوصي فيما إذا أوصى بصرف ثلثه في الخيرات ، فان صرفه في موارد الاحتياط من الخيرات أيضاً .
[ 1 ] لا يخفى ان الواجب المعلق أيضاً مشروط بالتمكن من الفعل في ظرفه بنحو الشرط المتأخر ، وإذا مات المكلف قبل حلول ظرف العمل لا يكشف حصول الشرط عن فعلية الوجوب في حقه حين النذر وعلى الجملة وجوب القضاء غير ثابت في الفرض حتى بناء على وجوب قضاء الحج المنذور مع فعليته وموت الناذر قبل أن يأتي به عذراً أو عصياناً .