شرح
الولاية بالقرابة فيهما ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 171 .أي في الأب والجدّ له .
بقي الكلام في أنّه ربما يقال كما حكي عن الصدوق ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 250 - 251 ذ ح 1193 ، الهداية : 260 .والشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 2 / 312 .وبني الجنيد ( 4 )( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 117 .والبراج ( 5 )( 5 ) المهذّب : 2 / 195 .وزهرة ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 342 .وأبي الصلاح ( 7 )( 7 ) الكافي في الفقه : 292 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) المراسم العلوية : 15 ، لكن كلامه مطلق كما أشار إليه في الحدائق الناضرة : 23 / 202 .بأنّه يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ، نظراً إلى رواية وصفها المحقّق في الشرائع بأنّها لا تخلو من ضعف ( 9 )( 9 ) شرائع الإسلام : 2 / 276 .وهي رواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز . قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوىً ، وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرّضا ؟ قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ ( 10 )( 10 ) الكافي : 5 / 5396 ح 5 ، التهذيب : 7 / 391 ح 1564 ، الوسائل : 20 / 290 ، أبواب عقد النكاح ب 11 ح 4 ..
والظاهر أنّ الرواية موثقة من حيث السند ، وأمّا الدلالة فتتوقّف على القول بمفهوم الشرط على خلاف ما حقّقناه في مباحث الأُصول من نفي المفهوم رأساً ، لدلالتها على مدخلية حياة الأب في جواز النكاح ومضيّه ، كاشتراط كون الجد مرضيّاً مراعياً لمصلحة الصغيرة المدلول عليها بالتعبير بالجارية في مقابل الغلام ، ولكنّه يحتمل قويّاً أن يكون التقييد بحياة الأب ردّاً على من اعتبر موت الأب في