تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 2 : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيِّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ وأذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني أو العكس ، والأحوط الاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج ( 1 ) .
شرح
ثبوت ولاية الجدّ من العامّة ( 1 )( 1 ) الأمّ : 5 / 14 ، المغني لابن قدامة : 7 / 346 .. ومع ذلك فقد حكي عن كشف اللثام الميل إلى اشتراط البقاء في ولاية الجدّ نظراً إلى ضعف الأدلَّة من الطرفين ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 7 / 59 - 60 .والأصل عدم الولاية إلَّا فيما أجمع عليه وهو عند حياة الأب . ولكن الأدلَّة على المشهور ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 6 / 388 ، مسالك الأفهام : 7 / 117 ، الحدائق الناضرة : 23 / 203 .تامّة ، ولا تصل النوبة إلى الأصل كما لا يخفى . هذا ، وأمّا المجنون فإن كان جنونه متّصلًا بالبلوغ فالولاية بالقرابة ثابتة بالإضافة إليه ، وإن لم يكن جنونه متّصلًا بالبلوغ بل كان بينه وبين جنونه انفصال ، فالتحقيق في هذا المجال موكول إلى كتاب الحجر . ( 1 ) لا خلاف يعتدّ به في عدم ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الولد الرشيد