تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
مسألة 7 : لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا ، فلا يُعتبر فيه الإسلام ( 1 ) . مسألة 8 : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان ، وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة ( 2 ) .
شرح
المتعارف ، بل نفى خلوّه عن القوّة ، ولعلّ الوجه فيه الانصراف إلى ما هو المتعارف ، وإن كان الختان موضع القطع من الذكر ، وقد يُطلق على موضع القطع من الفرج ، ولذا ورد في الحديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 46 ح 2 ، التهذيب : 1 / 118 ح 311 ، الإستبصار : 1 / 108 ح 359 ، الوسائل : 2 / 183 ، أبواب الجنابة ب 6 ح 2 .. إلَّا أنّ الظَّاهر كون الموضع المذكور بنحو يظهر تمام الحشفة . ( 1 ) لعدم كون الختان عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، بل هو أمرٍ كدواء المريض لا فرق فيه بين المسلم والكافر ، فلا يُعتبر فيه الإسلام . ( 2 ) لأنّه لا يبقى مع تحقّق الختان ، لثبوته بعد ، وفي روايات ( 2 )( 2 ) الوسائل : 21 / 438 ، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1 .متعدّدة أنّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولدوا مختونين ، وفي بعضها ليس من الأئمّة ( عليهم السّلام ) أحد يولد إلَّا مختوناً طاهراً مطهّراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة ( 3 )( 3 ) كمال الدين : 433 ح 15 ، الوسائل : 21 / 438 ، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1 .. كما أنّه لعلّ الوجه في تسمية الزهراء ( سلام الله عليها ) طاهرة أيضاً طهارتها من الطمث الذي تبتلي به النساء نوعاً ، كما في بعض الروايات ( 4 )( 4 ) البحار : 43 / 19 ح 20 .أيضاً ، وقد حكي عن بعض أنّه وجد في