مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللَّازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلَّقة لا هي ذات بعل ولا مطلَّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر ( 1 ) . وإن كانت عنده أكثر من
شرح
بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام ، وأنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلَّا بإذن الزوج عدا التصرّفات الواجبة ، كالزكاة وحجّة الإسلام ومثلهما ، فراجع ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1 / 442 - 444 ..
ومن حقّها عليه أن يُشبعها ، وأن يكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يُقبِّح لها وجهاً . وفي رواية : رحمَ الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ الله تعالى قد ملَّكه ناصيتها ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 281 ح 1338 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 5 ..
وفي رواية أخرى قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلَّا من فاحشة مبيّنة ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 512 ح 6 ، الفقيه : 3 / 278 ح 1326 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 4 ..
وفي رواية ثالثة قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : عيال الرجل أُسراؤه ، وأحبّ العباد إلى الله عز وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى أُسرائه ( 5 )( 5 ) الفقيه : 3 / 362 ح 1722 ، الوسائل : 20 / 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 9 .. والأصل في جميع ذلك قوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 4 / 19 ..
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 216 مسألة 13 .