تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مسألة 24 : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللَّمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها ( 1 ) .
شرح
الصلاة فراجع ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة : 1 / 568 - 593 .. إنّما الكلام هنا في الفرق المزبور الذي عمدة مستنده هي السيرة القطعية العملية من المتشرّعة بالإضافة إلى الرجال والنساء . نعم ، قد عرفت أنّ في جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية أقوالًا مختلفة بخلافها من الأجنبي ( 2 )( 2 ) تقدّم في المسألة 18 .. نعم ، يبقى الكلام فيما إذا علم الرجال الأجانب أنّ النساء الأجنبيات يتعمّدن النظر إليهم ، كما ربما يتّفق في أيام عاشوراء بالإضافة إلى الرجال الذين يشتركون في عزاء الحسين ( عليه السّلام ) بصورة الاجتماع ، بنحو يكون إزارهم مفتوحاً أو لا إزار لهم أصلًا ، فإنّ جملة من النساء يتعمّدن النظر إلى أبدانهم وصدورهم ، وقد ذكر في المتن أنّ الأحوط في هذه الصورة التستر منهنّ وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، ويؤيّده مضافاً إلى عدم صدق الإعانة على الإثم والعدوان ، وإلى أنّ لازم وجوب التستر في هذه الصورة وجوبه على حسان الوجوه من الرجال مطلقاً ، ولا يلتزم به أحد أنّ التستر في هذه الصورة مستلزم لعطلة هذا النحو من التعزية للحسين ( عليه السّلام ) ، مع أنّ مثل سائر الأنواع واجد للرجحان والفضيلة ، والعمدة عدم صدق الإعانة إلَّا إذا كان المقصود ذلك لا العزاء والبكاء والإبكاء له ( عليه السّلام ) ، كما لا يخفى . ( 1 ) لا شبهة في جواز نظر الرجل وكذا اللَّمس فيما إذا كان المنظور صبية غير مميّزة ، وكذا العكس لخروج غير المميّز ، مضافاً إلى عدم تهييج الشهوة معه نوعاً .