تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، وإذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .
شرح
ورابعاً : لا ملازمة بين الأمرين : النظر ، واللمس من هذه الجهة ، فإذا توقّف العلاج على النظر فقط فلا يجوز اللمس بوجه ، وإذا توقف على اللمس فقط كمعرفة النبض فلا يجوز النظر بوجه ، لأنه لم ينهض دليل على جواز كلا الأمرين ، بل الدليل هو رفع ما اضطروا إليه ، وفي هذا المجال لا بدّ من الاقتصار على ما اضطر إليه ، وفيما يضطرّ إليه فلا يجوز الآخر ولا التعدي إلَّا إذا توقف عليه ، ومنه يعلم أنّه إذا توقّف الاستنقاذ من الحرق والغرق على مجرّد اللمس فقط دون النظر أو مقدار من النظر لا يجوز الغير ولا الزائد ، ولأجله لا بدّ للمؤمنين والمؤمنات المواظبة على هذه الجهات ، ويعلمن أنّ مجرّد كون الرجل الأجنبي طبيباً معالجاً لا يجوز له النظر إلى الأجنبية ، ولا لها أن تجعل نفسها في اختياره من جهة النظر واللمس ، بل اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة فيما إذا كان أصل العلاج ضروريّاً ولو بنظر العرف ، كما لا يخفى . ( 1 ) بعد اشتراك كلّ من الأجنبي والأجنبية في حرمة النظر إلى غير المماثل عدا ما استثنى يكون الفرق بينهما أنّ الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر ، وقد تقدّم منّا في كتاب الصلاة في بحث الستر الشرطي الواجب فيها البحث في الستر الواجب النفسي اللازم على النساء ولو في غير حال