الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين ( 1 ) .
مسألة 8 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعدما ضرب الأجل لها كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الفسخ بالعيب لا يكون طلاقاً وإن وقع من الزوج بعيب المرأة المشترك أو المختصّ ، ولا يترتّب عليه أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحتاج بعد الثلاثة إلى المحلَّل ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من حضور العدلين والخلوّ من الحيض والنفاس .
نعم ، يأتي إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) في ص 407 .أنّ في الفسخ بالعنن تنصيف المهر ، ولكن هذه لا تدلّ على كونه طلاقاً ، ولذا قال المحقّق في الشرائع تفريعاً على أنّه ليس بطلاق ، فلا يطَّرد معه تنصيف المهر ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 320 .. ومعناه عدم ثبوت التنصيف بالإضافة إلى جميع العيوب ، ونفى الخلاف والإشكال في هذه الجهة صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 344 .، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المسائل الآتية ( 4 )( 4 ) في ص 406 ..
( 2 ) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة ، سواء كان مشتركاً أو مختصّاً بها من دون الرجوع إلى الحاكم فضلًا عن استئذانه لإطلاق الأدلَّة ، كما أنّه يجوز للمرأة الفسخ