تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مسألة 7 : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية ( 1 ) .
شرح
يجوز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أصلًا . ثانيهما : ما لو علم بكونها معتدّة في السابق وشكّ في انقضاء العدّة وعدمه ، ولكن أخبرت الزوجة بالانقضاء وخلوّها عن المانع ، فإنّه في هذه الصورة أيضاً يجوز له تزويجها وتصديقها في الانقضاء لأنه لا يعرف إلَّا من قبلها ولا يلزم الفحص عن صدقها وعدمه . ( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لفرعين : أحدهما : ما لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مقروناً بالجهل الموضوعي أو الحكمي ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها دخولًا موجباً للحرمة الأبدية أم لا بنى على العدم لجريان الاستصحاب بالإضافة إلى الدخول ، ومع قطع النظر عنه يجري استصحاب عدم تحقّق الحرمة الأبدية أو أصالته ، كما لا يخفى . ثانيهما : ما لو علم بعدم الدخول ولكن احتمل أنّه كان أحدهما عالماً ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 261 - 264 .ثبوت الحرمة الأبدية في صورة العلم ولو كان العالم أحدهما ، لكن المفروض فعلًا صورة الشكّ في ذلك ، ومقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الحرمة الأبدية ، كما لا يخفى .