شرح
ومن الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام ( عليه السّلام ) بل من الراوي .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 398 ح 1 ، التهذيب : 7 / 391 ح 1566 ، الوسائل : 20 / 102 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 4 ..
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 410 ح 1640 ، الوسائل : 20 / 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 7 .. وفي الوسائل : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة .
ومنها : غير ذلك من الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 20 / 102 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 .الواردة في هذا المجال .
مضافاً إلى الإجماع على ذلك ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 7 / 192 .، وإن كان الإجماع لا أصالة له بوجه ، ومضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ ، كما يستفاد من جملة من الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل : 20 / 103 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 5 - 8 ..
الثاني : جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل وإلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها ، وإلَّا لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة الروايات الناهية عن الوطء والدخول قبل إكمال تسع سنين ، فانّ اللقب وإن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول ، إلَّا أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الإكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها