تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيّين للأخوة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الَّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين ( 1 ) . مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الأُبوّة والأُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرّضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو أُمّ من الرضاعة ، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً ، وقد تحصل به مع دخالة
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين : الأوّل : حرمة العناوين السبعة الرضاعية كحرمة العناوين السبعة النسبيّة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 133 - 134 .. والدّليل عليه قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 305 ح 467 ، الوسائل : 20 / 371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 .أي العناوين النسبيّة الموجبة للحرمة المتقدّمة في البحث عن سبب التحريم بالنسب يحرم مثلها إذا كان موجبه الرضاع ، فالأب الرضاعي وهو الفحل كالأب النسبي ، والأمّ الرضاعيّة كالأم النسبيّة ، وهكذا سائر العناوين . الثاني : إنّ الأُخوّة الرضاعيّة بين الأجنبيّين المرتضعين تحتاج إلى شرائط زائد على الشروط المتقدّمة في أصل الرضاع ، وهو اتّحاد الفحل ، وقد تقدّم البحث عنه في المسألة السادسة ، فراجع .