تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
حتّى مات غمّاً . الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .. ومنها : رواية سماعة قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل شدّ على رجل ليقتله ، والرجل فارّ منه ، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرّجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه ، لأنّه أمسكه على الموت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 .. والظاهر أنّ قتل الرجل القاتل إنّما كان بعنوان القصاص ، وعليه فالظَّاهر اعتبار وجود الشرائط فيه التي منها اختيار وليّ المقتول . وقد ورد في الممسك صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يخلَّد في السجن إلَّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 550 ، أبواب حدّ المرتد ب 4 ح 3 .. وأمّا ما ورد في الربيئة التي معناها هو الناظر المراقب لأن يتحقّق القتل فهو رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : واحد منهم أمسك رجلًا ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) نحوه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 35 ، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 .، وقد عمل بها الأصحاب ، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ( 5 )( 5 ) الخلاف : 5 / 174 مسألة 36 .، والمراد من قوله :