تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 33 - لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا الممسك ، لكنّ الممسك يحبس أبداً حتّى يموت ، والربيئة تسمل عيناه بميل محمي ونحوه ( 1 ) .
شرح
عدواناً وبنحو غير مشروع يكون الضمان على الحافر ، لقوّة السبب في هذا الفرض ، بخلاف المقام . وممّا ذكرنا يظهر وجه الحكم في الفرضين الآخرين . ثمّ إنّ هذه المسألة شروع في عنوان رابع في الجناية الموجبة لتحقّق الموت ، وهو ما لو كانت متحقّقة بانضمام إنسان آخر ، واحد أو متعدّد ، غير المجنيّ عليه ، وبعبارة أُخرى كان عمل أزيد من إنسان واحد مؤثِّراً في تحقّق الجناية والموت ، كالحفر والدفع في المثال الأوّل ، والإلقاء والضرب في المثال الثاني ، والإلقاء والقتل في المثال الثالث . ( 1 ) وجه ثبوت القود على القاتل دون الممسك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة لاستناد القتل إليه دونه ، ما ورد من الروايات الدالَّة عليه وعلى أنّ الممسك يحبس أبداً حتى يموت ، مضافاً إلى ما في الجواهر من قوله : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل عن الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف : 5 / 174 مسألة 36 .والغنية ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 407 .وغيرهما الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 46 .. وأمّا الرّوايات : فمنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى علي ( عليه السّلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً ، كما حبسه