تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة 23 - لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير . ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل ( 1 ) .
شرح
ورثة الجاني ، لأنّ المال إنّما هو في مقابل عدم القصاص ، والمفروض تحقّقه . ويمكن أن يقال بعدم رجوعه إليهم لأنّه وقع في مقابل إسقاط حقّ القصاص ، والمفروض أنّ الوليّ أسقطه ، وصدور القتل من الوكيل لا يرتبط بذلك أصلًا ، والأرجح هو الاحتمال الأوّل ، فتدبّر . ( 1 ) في هذه المسألة مباحث : الأوّل : في أنّه لا يقتصّ من الحامل ما دامت كونها حاملًا ، والمفروض فعلًا هو قصاص النفس ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 322 .، بل في محكي كشف اللَّثام الاتفاق عليه ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 469 .. والوجه فيه مضافاً إلى ذلك وإلى ما تقدّم من روايات الحدود المتقدّمة في كتاب الحدود ( 3 )( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 155 158 .، التي منها الرواية الواردة في امرأة مجحّ ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1 ، والمجحّ : الحامل المقرب التي دنا وِلادُها ، النهاية لابن الأثير : 1 / 240 .، وإن كان موردها عدم تمامية الإقرار قبل الوضع لكنّه يستفاد منها أنّ التأخير إنّما هو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 340 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )