شرح
بدل ( 1 )( 1 ) النهاية : 747 ، المهذّب : 2 / 469 ، الوسيلة : 432 ، السرائر : 3 / 348 ، الجامع للشرائع : 579 ، المختصر النافع : 317 .، وعن أبي علي ( 2 )( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 452 مسألة 130 .والعلَّامة في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 201 ، مختلف الشيعة : 9 / 452 مسألة 130 ، قواعد الأحكام : 2 / 284 .وولده ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 573 و 626 .وبعض آخر ( 5 )( 5 ) التنقيح الرائع : 4 / 449 .إنّ لغير المستوفي الدية ، وتردّد المحقّق في الشرائع ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 1004 ..
ومنشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها بباقي النفوس المتلفة ، وإنّما يملك الجاني بدلًا واحداً ، فكان لمن لم يقتصّ الدية لتعذّر البدل ، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولفحوى الثبوت فيمن قتل وهرب ومات .
ويظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين :
أحدهما : ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص وثبوت الموجب له هو القصاص بنحو التعيّن لا التخيير بينه وبين الدية ، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص وبين أخذ الدية ، وإذا اختار الدية كان اللَّازم على الجاني القبول بل الانتقال إليها يتوقّف على التراضي ، وربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها .
ثانيهما : أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 و 61 و 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 10 و 18 .، فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين .