ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر ( 1 ) .
مسألة 15 - إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ ( قدّس سرّه ) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير ( غيبته ظ ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه ، ولو كان صغيراً ففي رواية : انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في مساواة القصاص في الطرف مع القصاص في النفس في الشرائط المذكورة المتقدّمة مضافاً إلى الفتاوى ، إطلاق جملة من النصوص وصراحة بعضها في التعميم ، مثل صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 ..
وصحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1 .. وذكر القتل في الذيل لا دلالة فيه على اختصاص الصدر به ، كما لا يخفى ، وغير ذلك من الروايات .
( 2 ) في هذه المسألة فرعان ، والظاهر وقوع الخلط بينهما في المتن :