تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
بالسيف أو يجوز بمطلق الحديد أو يجوز بالوسائل الموجودة في هذا الزمان ، التي هي أسهل من السيف كالأمرين المذكورين في المتن ؟ ظاهر أكثر العبارات الأوّل ( 1 )( 1 ) كالمقنعة : 736 والمراسم العلوية : 237 وشرائع الإسلام : 4 / 1002 واللمعة الدمشقية : 179 وإرشاد الأذهان : 2 / 198 وقواعد الأحكام : 2 / 301 .، وأضيف إلى السيف في بعض الكتب : وما جرى مجراه ( 2 )( 2 ) كالمبسوط : 7 / 72 والمختصر النافع : 316 .. وقد وقع التعبير بالحديد في بعض آخر ( 3 )( 3 ) كالنهاية : 734 والخلاف : 5 / 189 مسألة 55 والغنية : 408 وإصباح الشيعة : 494 .، ونفى في المتن البعد عن الثالث . والحقّ أن يقال : إنّه قد وقع في الروايتين من الروايات المتقدّمة التعبير بأنّه يجاز أو يجيز عليه بالسيف . يقال : أجاز عليه : أي أجهزه وأسرع في قتله . وقد وقع في رواية منها التعبير بأنّه يجاز عليه ، وحينئذٍ يحتمل أن يقال : بأنّ إطلاق الرواية الأخيرة مقيّد بالروايتين الآخرتين ، ويحتمل أن يقال : ببقاء الرواية على إطلاقها وحمل التقييد بالسيف على كونه لأجل تأثيره في تحقّق السرعة في الموت ، فلا خصوصية له بوجه . فعلى الأوّل يتعيّن الاقتصاص بالسيف إلَّا أن يقال بشمول الجواز لما هو أسهل بتنقيح المناط أو بالأولويّة ، وعليه يمكن منع هذا القول ، فتدبّر . وعلى الثاني يكون الجواز في السيف وما هو أسهل بنحو واحد ، لفرض إطلاق الدليل واقتضائه مجرّد الإسراع في القتل بأيّة آلة تحقّق ، كما لا يخفى . وعليه فما في المتن يبتنى على الأوّل . الجهة الرابعة : في أنّه إذا أُريد الاقتصاص بالسيف تعييناً أو تخييراً فلا إشكال في عدم جواز التمثيل به وقطع الأعضاء متعاقباً ، وذلك للنّهي في أخبار كثيرة عن