تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
المدّعى إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلَّى سبيله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع الإشكال والخلاف في جواز حبس المتّهم في الدّم ، فالمحكيّ عن الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية : 744 .وأتباعه ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 503 ، الوسيلة : 461 ، لكن قيّده بثلاثة أيام .والصهرشتي ( 3 )( 3 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 84 .والطبرسي ( 4 )( 4 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 84 .والعلَّامة في التحرير ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 254 .وبعض آخر ( 6 )( 6 ) كابن الجنيد على ما حكاه عنه ابن فهد الحلي في المهذّب البارع : 5 / 210 ، قال : « الخامس : قال أبو علي : إن ادّعى الولي أنّ له بيّنة حبس سنة » .الجواز ، وعن الحلَّي ( 7 )( 7 ) السرائر : 3 / 343 .والفخر ( 8 )( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 619 .وجدّه ( 9 )( 9 ) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 619 .وبعض آخر ( 10 )( 10 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة : 10 / 76 والمسالك : 15 / 223 .العدم ، وعن المختلف التفصيل ، حيث إنّه قال فيما حكي عنه : التحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستّة أيّام ، عملًا بالرواية وتحفّظاً للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا ، عملًا بالأصل ( 11 )( 11 ) مختلف الشيعة : 9 / 318 مسألة 24 .. والمستند الوحيد في المسألة بعد وضوح كون الحبس على خلاف القاعدة لأنّه عقوبة مع عدم ثبوت الجناية بعد لأنّ المفروض تحقّق مجرّد الاتهام ما رواه الشيخ بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء