تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسألة 2 - لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم ( 1 ) . مسألة 3 - يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأمّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد يقتل بأُمّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الأم ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات 2 .
شرح
دم الولد ، ولم يدلّ دليل على كونه هدراً ولو بالإضافة إلى خصوص الوالد ، وسقوط القصاص لا يوجبه ، هذا مضافاً إلى التصريح به في صحيحة ظريف ، نعم لا يرث الأب المؤدّي للدية عنها ، لكون القتل المحرّم مانعاً عن ثبوت الإرث . والظاهر ثبوت التعزير أيضاً ، وإن كان عدم التعرّض له في المتن يشعر بعدم ثبوته ، والوجه في الثبوت مضافاً إلى ثبوته في المعصية مطلقاً أو في خصوص الكبيرة ، وسقوط القصاص لا ينافيه رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 58 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 9 .، بناء على حملها على كونه من مصاديق التعزير بما يراه الحاكم . ( 1 ) الوجه فيه إطلاق الأدلَّة والروايات الشامل لصورة عدم التكافؤ في الإسلام أو في الحرية . ( 2 ) أمّا قتل الولد بقتل أبيه ، فيدلّ عليه مضافاً إلى عمومات أدلَّة القصاص صريح كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في هذا الشرط ، والظاهر كون المسألة إجماعيّة أيضاً . وأمّا قتل الأمّ وإن علَتْ بقتل ولدها ، فقد خالف فيه من علمائنا