شرح
المرتضى والشيخ الطوسي ( قدّس سرّهما ) مثلًا ( 1 )( 1 ) الإنتصار : 495 ، النهاية : 338 ..
صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو إلى قاضٍ فكن عن يمينه يعني يمين الخصم - ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 7 ح 8 ، الإنتصار : 496 ، التهذيب : 6 / 227 ح 548 ، الوسائل : 27 / 218 ، أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1 ..
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ( 3 )( 3 ) الفقيه : 3 / 7 ح 25 ، الإنتصار : 495 ، الوسائل : 27 / 218 ، أبواب آداب القاضي ب 5 ح 2 ..
هذا ، ولكن دلالة الروايتين مخدوشة لأنّ في الأولى مضافاً إلى ذكر الوالي مع القاضي ، والظاهر كون القاضي من قضاة الجور ، وإلى عدم انطباقها على المدّعى لأنّه عبارة عن سماع القاضي دعوى من على يمين صاحبه ، والرواية آمرة بالكون عن يمينه عدم وضوح كون الضمير في « يمينه » راجعاً إلى الخصم ، بل إلى الوالي أو القاضي . والتفسير المذكور ليس من الإمام ( عليه السّلام ) ، أو لا يعلم كونه منه .
والرواية الثانية مضافاً إلى الظهور في كون المراد يمين المتكلَّم لا دلالة لها على مسألة القضاء بوجه ، والإطلاق بحيث يشمل مجلس القاضي مشكل .
وكيف كان فلم ينهض دليل قويّ على ما أفاده في المتن ، وإن لم ينقل الخلاف فيه من أحد من علمائنا الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وإن كان يظهر من محكيّ المبسوط أنّ لهم فيه أقوالًا مختلفة :
القول بالقرعة .
والقول بتقديم الحاكم من شاء .