شرح
الفرع الآتي ( 1 )( 1 ) مباني تكملة المنهاج : ( 1 ) / 309 .والحقّ أنّه ليس المراد بالسارق من ثبتت سرقته حتّى يكون إطلاقه شاملًا للمقام ، أو يدّعى انصرافه إلى خصوص صورة الإقرار .
الفرع الخامس : ما لو تاب بعد الإقرار ، والمحكيّ عن ابن إدريس تحتّم القطع ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 491 .وعن النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 718 .والجامع ( 4 )( 4 ) الجامع للشرائع : 561 .وإطلاق الكافي ( 5 )( 5 ) الكافي في الفقه : 412 .والغنية ( 6 )( 6 ) غنية النزوع : 434 .تخيّر الإمام في الإقامة والعفو .
ويدلّ على الأوّل إطلاق دليل نفوذ الإقرار الشامل لصورة التوبة بعده ، وربّما يستدلّ عليه كما في الجواهر ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 540 .بصحيحي محمّد بن مسلم والحلبي المتقدّمين في الفرع الأوّل ، والظاهر عدم تماميّته لأنّ موردهما ما إذا أنكر بعد الإقرار . والكلام إنّما هو في التوبة بعده ، ومن الممكن اختلاف حكم التوبة مع حكم الإنكار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ التوبة إنّما توجب تأكيد ما هو مقتضى الإقرار ، ومن الممكن مدخليّة ذلك في سقوط القطع ، وهذا بخلاف الإنكار الذي يوجب تزلزل الإقرار .
وربّما يستدلّ على الثاني مضافاً إلى أنّ التوبة إذا كانت مسقطة لعذاب الآخرة ، فإسقاطها لعذاب الدنيا إنّما هو بطريق أولى بروايتي طلحة وأبي عبد الله البرقي