شرح
المتقدّمتين ، الظاهرتين في تخيّر الإمام بين العفو والقطع .
والجواب : أمّا عن الدليل الأوّل مضافاً إلى أنّ مقتضاه تعيّن السقوط لا التخيير كما هو المدّعى أنّ قياس الحدود بعذاب الآخرة مع الفارق لأنّ عذاب الآخرة قد لوحظ بالإضافة إلى شخص الكافر والعاصي ، والحدود قد لوحظ فيها مضافاً إلى ذلك المصالح الاجتماعيّة المرتبطة بالاجتماع ، فقطع يد السارق يوجب ارتداع الناس وعدم ارتكابهم للسرقة ، فالقياس مع الفارق .
وأمّا عن الدليل الثاني ، فربّما يقال : بأنّه عبارة عن ضعف الرواية بالإرسال وغيره ، ولكن قد عرفت اعتبار الرواية وخلوّها عن الضعف .
والحقّ في الجواب أن يقال : إنّ موردهما صورة خصوص الإقرار من دون أن يكون متعقّباً بالتوبة ، فلو كان الحكم في مورد الإقرار المجرّد هو التخيير لأمكن أن يقال : بأنّ ثبوته في صورة التوبة إنّما هو بطريق أولى ، وأمّا لو قلنا بعدم إمكان الالتزام بثبوت التخيير في الإقرار المجرّد ، فلازمه عدم إمكان الالتزام بالرواية في موردها ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالأولويّة ، فالحقّ في هذا الفرع هو ما حكي عن ابن إدريس من تحتّم القطع 22 شعبان المعظَّم 1405 ه